المادة 9 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962

كل من يخالف احكام المادتين 6 و 7 من هذا النظام يعاقب من قبل قاضي محكمة الامانة بغرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تزيد على خمسة عشر دينارا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة