المادة 8 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962
تحصل النفقات المشار اليها في المادتين السالفتين بالطريقة التي تحصل فيها رسوم البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة