المادة 2 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور رقم 67 لسنة 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية: بلدية الاجفور. المجلس: مجلس بلدية الاجفور او لجنة بلدية الاجفور. الرئيس: رئيس المجلس. المهندس: مهندس البلدية او مدير هندسة بلديات محافظة اربد. المالك: الشخص المسجل باسمه العقار او الارض وأي شريك فيهما وتشمل المالك المعروف والمستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار او الارض او عوائدها سواء لحسابه ام بصفته وكيلاً ، كما تشمل واضع اليد على الملك وكل من يبدو أنه يتصرف فيه تصرف الملاك كما تشمل وصيه او وليه وكل من يقوم مقامه عرفا او قانونا. العقارات: وتشمل الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود منطقة بلدية الاجفور. الرصيف: ذلك الجزء من الطريق او الشارع المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات والاهلين وبين العقار المحاذي له. الشارع: كل طريق او ممر او ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة