الأنظمة

نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور رقم 67 لسنة 1973

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الارصفة لبلدية الاجفور لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية: بلدية الاجفور. المجلس: مجلس بلدية الاجفور او لجنة بلدية الاجفور. الرئيس: رئ…
  3. المادة 3أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقريرالمهندس. ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية انشائه والمواد …
  4. المادة 4لا يجوز لاي شخص ان ينشيء رصيفا او جزء منه محاذ لملكه الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى ان يتقيد بالشروط والمواصفات المعدة لذلك.
  5. المادة 5عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف أصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الاطاريف وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
  6. المادة 6أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفاً للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه…
  7. المادة 7يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم ، وفي حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الاشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز تحصيل ال…
  8. المادة 8تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين ( 6 ، 7 ) من هذا النظام بينة قاطعة على ما ورد فيها.
  9. المادة 9كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (63) من قانون البلديات.
  10. المادة 10يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.