الأنظمة
نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور رقم 67 لسنة 1973
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الارصفة لبلدية الاجفور لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية: بلدية الاجفور. المجلس: مجلس بلدية الاجفور او لجنة بلدية الاجفور. الرئيس: رئ…
- المادة 3أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقريرالمهندس. ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية انشائه والمواد …
- المادة 4لا يجوز لاي شخص ان ينشيء رصيفا او جزء منه محاذ لملكه الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى ان يتقيد بالشروط والمواصفات المعدة لذلك.
- المادة 5عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف أصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الاطاريف وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
- المادة 6أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفاً للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه…
- المادة 7يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم ، وفي حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الاشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز تحصيل ال…
- المادة 8تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين ( 6 ، 7 ) من هذا النظام بينة قاطعة على ما ورد فيها.
- المادة 9كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (63) من قانون البلديات.
- المادة 10يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.