المادة 9 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور رقم 67 لسنة 1973

كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (63) من قانون البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة