المادة 9 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور رقم 67 لسنة 1973
كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (63) من قانون البلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة