المادة 3 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972

عند فتح شارع ضمن منطقة بلدية السلط يكلف المالكون المحاذية عقاراتهم لذلك الشارع ببناء الاطاريف وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة