المادة 3 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972
عند فتح شارع ضمن منطقة بلدية السلط يكلف المالكون المحاذية عقاراتهم لذلك الشارع ببناء الاطاريف وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026