الأنظمة

نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الارصفة لبلدية السلط لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لاغراض هذا النظام تعني كلمة. المجلس: مجلس بلدية السلط او اللجنة البلدية. المالك: صاحب الملك - او الشريك فيه - او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه، او الوكيل عن اي من هؤل…
  3. المادة 3عند فتح شارع ضمن منطقة بلدية السلط يكلف المالكون المحاذية عقاراتهم لذلك الشارع ببناء الاطاريف وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
  4. المادة 4اذا وجد (رصيف) او اي جزء منه غير معبد او بدون اطاريف فللمجلس ان يكلف المالكين بلزوم رصف واصلاح ذلك الجزء.
  5. المادة 5يحدد المجلس عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف ومواصفاتها والمواد التي يسمح باستعمالها.
  6. المادة 6يجري التبليغ تنفيذا لاغراض هذا النظام باعلان ينشر في صحيفة محلية يومية لمدة اسبوع بلزوم القيام بالعمل المطلوب خلال المدة المحددة فيه.
  7. المادة 7على كل مالك يرغب في انشاء رصيف او جزء منه محاذ لملكه ان يحصل على موافقة المجلس.
  8. المادة 8للمجلس ان ينفذ الاعمال المطلوبة بمقتضى هذا النظام على حساب المالك مع اضافة 10% من قيمة التكاليف كبدل اشراف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف …
  9. المادة 9كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (41/ب) المعدلة من القانون.
  10. المادة 10يلغى اي نظام تتعارض احكامه واحكام هذا النظام.