الأنظمة
نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الارصفة لبلدية السلط لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لاغراض هذا النظام تعني كلمة. المجلس: مجلس بلدية السلط او اللجنة البلدية. المالك: صاحب الملك - او الشريك فيه - او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه، او الوكيل عن اي من هؤل…
- المادة 3عند فتح شارع ضمن منطقة بلدية السلط يكلف المالكون المحاذية عقاراتهم لذلك الشارع ببناء الاطاريف وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
- المادة 4اذا وجد (رصيف) او اي جزء منه غير معبد او بدون اطاريف فللمجلس ان يكلف المالكين بلزوم رصف واصلاح ذلك الجزء.
- المادة 5يحدد المجلس عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف ومواصفاتها والمواد التي يسمح باستعمالها.
- المادة 6يجري التبليغ تنفيذا لاغراض هذا النظام باعلان ينشر في صحيفة محلية يومية لمدة اسبوع بلزوم القيام بالعمل المطلوب خلال المدة المحددة فيه.
- المادة 7على كل مالك يرغب في انشاء رصيف او جزء منه محاذ لملكه ان يحصل على موافقة المجلس.
- المادة 8للمجلس ان ينفذ الاعمال المطلوبة بمقتضى هذا النظام على حساب المالك مع اضافة 10% من قيمة التكاليف كبدل اشراف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف …
- المادة 9كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (41/ب) المعدلة من القانون.
- المادة 10يلغى اي نظام تتعارض احكامه واحكام هذا النظام.