المادة 9 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (41/ب) المعدلة من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة