المادة 6 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972

يجري التبليغ تنفيذا لاغراض هذا النظام باعلان ينشر في صحيفة محلية يومية لمدة اسبوع بلزوم القيام بالعمل المطلوب خلال المدة المحددة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك