المادة 5 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا رقم 21 لسنة 1963

يجوز للرئيس بناء على قرار المجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة اشعارات يطلب اليهم بموجبها من كل منهم انشاء رصيف امام ملكه او القيام باي عمل نصت عليه المادتين الثالثة والرابعة من هذا النظام وذلك على نفقة المالك على ان يتم العمل خلال اسبوع من تبليغ الاشعار اذا لم يقم المالك بالعمل المطلوب منه خلال المدة المضروبة فيجوز للرئيس ان ينشر اشعارا في الصحف المحلية للمالكين المختلفين يخطرهم فيه بضرورة القيام بما هو مطلوب منهم خلال عشرين يوما من تاريخ النشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة