المادة 6 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا رقم 21 لسنة 1963

اذا انقضت المهلة المعينة بموجب المادة السابقة دون قيام المالك بالعمل المطلوب منه فيجوز للمجلس ان يقوم بذلك العمل وفي حالة قيام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المقرره فللرئيس ان ينذره بضرورة تلافي اي نقص في العمل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تبليغه الاخطار واذا تخلف عن تلافي القصور المنوه عنه بالاخطار فيجوز للمجلس القيام بذلك على نفقة المالك وفي جميع هذه الحالات تعتبر النفقات التي يتكبدها المجلس دينا على المالك وتحصل بالطرق المتبعة في تحصيل رسوم المجلس ويشترط في ذلك انه يجوز للمجلس تحصيل النفقات على اقساط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة