المادة 7 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا رقم 21 لسنة 1963

كل من يخالف احكام المادة السابقة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة