المادة 23 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
يجوز الطعن في فرض التدابير الاحترازية أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على هذا الطعن وقف أي من التدابير الاحترازية ما لم تصدر المحكمة أمرا بوقف التنفيذ الى حين صدور القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026