الأنظمة

نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي. المجلس: مجلس…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الأنشطة المرتبطة بالاستخدام الآمن للطاقة النووية وأمان وأمن إدارة النفايات المشعة وإدارة الوقود النووي المستهلك.
  4. المادة 4أ- تخضع استخدامات الطاقة النووية لمتطلبات الأمان والأمن النووي واتفاقية الضمانات النووية ومبادئ الوقاية الإشعاعية. ب-1- تقع المسؤولية المدنية على الاشخاص او الجهات المرخص…
  5. المادة 5أ- لا يجوز لأي شخص استخدام الطاقة النووية الا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام واتفاقية الضما…
  6. المادة 6أ-1- تكون الهيئة الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الرخص والتصاريح النووية اللازمة لممارسة الانشطة والاعمال النووية وفق التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية. 2- لا تستخدم الرخص و…
  7. المادة 7يلتزم المرخص أو المصرح لهم باستخدام الطاقة النووية أو التعامل في إدارة النفايات المشعة او إدارة الوقود النووي المستهلك بما يلي:- أ- شروط ومعايير وقواعد الأمان والأمن النو…
  8. المادة 8يصدر الترخيص النووي بموجب هذا النظام للشخص الطبيعي اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-إذا انطبقت عليه شروط الترخيص المنصوص عليها في التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاي…
  9. المادة 9يقوم بالأنشطة المتعلقة بالأمان النووي في المنشآت والمرافق النووية الموظفون المؤهلون المرخصون من الهيئة.
  10. المادة 10أ- يلتزم أي شخص أو جهة تقوم بتصنيع مواد نووية أو معالجتها أو تخزينها أو استخدامها أو تقوم بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بما يلي:- 1- جرد الموجودات المادي…
  11. المادة 11أ- تكون ملكا للدولة أي مواد نووية أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك لا يعرف صاحبها. ب- يعين الرئيس جهة مرخصا لها لحيازة المواد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أ…
  12. المادة 12أ- يجب التأكد من توافر الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت والمرافق النووية وفقا لمتطلبات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. ب- يقوم الرئيس بإعداد نقطة الاتصال ا…
  13. المادة 13أ- على المرخص لهم بموجب احكام هذا النظام توفير الحماية المادية للمنشآت او المرافق النووية والمواد النووية والمواد المشعة عند:- 1- تصميم المنشأة أو المرفق النووي وبنائه وإ…
  14. المادة 14على المرخص لهم بتشغيل المنشآت والمرافق النووية وادخالها في الخدمة أو اخراجها منها والمرخص لهم بإنتاج ونقل المواد النووية وتخزينها الاستعداد للطوارئ ووضع خطة طوارئ داخل ال…
  15. المادة 15أ-1- تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خطة الطوارئ خارج الموقع لحماية السكان التي تنظم المناطق وتحدد الاجراءات الواجب اتخاذها من السلطات المختصة في حالات الطوارئ …
  16. المادة 16أ-1- يتم تقديم خطة الطوارئ داخل الموقع قبل ستة أشهر من إدخال المنشأة أو المرفق النووي في الخدمة من الجهات المرخص لها إلى الرئيس وأي جهات أخرى ذات علاقة. 2- يتم إقرار خطة …
  17. المادة 17يلتزم المرخص لهم وحاملو التصاريح ذات الصلة بتعريف العاملين لديهم وتدريبهم على خطط الطوارئ والتدريب الخاص للموظفين المعنيين لأداء مهامهم في تنفيذ خطط الطوارئ بشكل دوري بال…
  18. المادة 18تحدد أحكام اعداد خطط الطوارئ واجراءاتها والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها وواجباتهم والتدابير المتبعة للتخفيف من الآثار المترتبة على الحوادث والترتيبات اللازمة لتحذير الجمهور…
  19. المادة 19أ- يلتزم أي مرخص له بأداء أنشطة تخضع لاتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها بما يلي:- 1-تقديم المعلومات والبيانات اللازمة في التزام المملكة بالتعهدات الناشئة ب…
  20. المادة 20تفرض التدابير الاحترازية لمنع أي مخالفة ادارية أو تشغيلية أو لإنهائها والحد من آثارها عند انتهاك أي من متطلبات الأمان والأمن النووي أو الحماية المادية أو التأهب لحالات ال…
  21. المادة 21تشمل التدابير الاحترازية المشار إليها في المادة (20) من هذا النظام ما يلي:- أ-إنهاء النشاط الذي يسمح فيه الترخيص أو التصريح النووي أو تحديده. ب-تعليق الرخصة النووية الشخص…
  22. المادة 22أ- تفرض التدابير الاحترازية بقرار من الرئيس بناء على التقرير الذي يصدر عن مفتشي الهيئة. ب- يستمر فرض التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام الى حي…
  23. المادة 23يجوز الطعن في فرض التدابير الاحترازية أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على هذا الطعن وقف أي من التدابير الاحترازية ما لم تصدر المحكمة أمرا بوقف التنفيذ الى حين صدور القرار.…
  24. المادة 24للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه أو لأي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  25. المادة 25يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-شروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح للمنشآت النووية والأنشطة المرتبطة بها. ب- مسح واختيار الموقع…