المادة 10 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

أ- يلتزم أي شخص أو جهة تقوم بتصنيع مواد نووية أو معالجتها أو تخزينها أو استخدامها أو تقوم بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بما يلي:- 1- جرد الموجودات المادية والاحتفاظ بسجلات للمواد النووية والوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة . 2- توفير المعلومات عن السجلات بشكل دوري إلى الرئيس . 3- تعيين الموظفين المؤهلين لتولي مسؤولية السيطرة الداخلية على المواد النووية أو الوقود النووي المستهلك أو النفايات المشعة أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة أو المرفق النووي وتقديم بيانات هؤلاء الموظفين إلى الهيئة. 4- الإبلاغ الفوري عن أي فقدان عرضي أو سرقة للمواد النووية أو الوقود النووي المستهلك أو النفايات المشعة أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة أو المرفق النووي إلى الرئيس. 5- تقديم تقرير إلى الرئيس بأي حادث ينطوي على أي خرق فعلي أو محتمل لسلامة المواد النووية والوقود النووي المستهلك أو النفايات المشعة أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة والمرفق النووي. 6- ضمان حرية دخول ممثلي السلطات التنظيمية وتقديم المساعدة اللازمة لهم فيما يتعلق بالمواد النووية والمواد المشعة وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك. ب- تحدد شروط جرد المواد النووية والنفاياصفت احلة م6 مشن ع11ة والوقود النووي المستهلك وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة او المرفق النووي وإدارة الوثائق والمعلومات والتصريح عنها والاجراءات المتخذة لتحقيق ذلك بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة