المادة 11 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
أ- تكون ملكا للدولة أي مواد نووية أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك لا يعرف صاحبها.
ب- يعين الرئيس جهة مرخصا لها لحيازة المواد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو التصرف فيها وفق الشروط التي يضعها المجلس لذلك.
ج- يلتزم كل من يجد أو يفقد أي مواد نووية أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك بإبلاغ الهيئة.
د- تتم بقرار من الرئيس مصادرة أي مواد نووية يتم حيازتها خلافا لأحكام هذا النظام ويعين الرئيس جهة مرخصا لها بحيازتها أو التصرف فيها والشروط اللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026