المادة 12 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
أ- يجب التأكد من توافر الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت والمرافق النووية وفقا لمتطلبات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
ب- يقوم الرئيس بإعداد نقطة الاتصال المسؤولة عن توفير الحماية المادية للمواد النووية وفقا لأحكام اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026