المادة 13 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

أ- على المرخص لهم بموجب احكام هذا النظام توفير الحماية المادية للمنشآت او المرافق النووية والمواد النووية والمواد المشعة عند:- 1- تصميم المنشأة أو المرفق النووي وبنائه وإدخاله في الخدمة او اخراجه منها. 2- تصنيع المواد النووية أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تخزينها. ب- على المرخص لهم بتشغيل المنشآت والمرافق النووية وتصنيع المواد النووية واستيرادها وتصديرها ونقلها واستخدامها وتخزينها إعداد التعليمات الداخلية والخطط اللازمة واتخاذ الاجراءات لتوفير الحماية المادية وتقديمها الى الهيئة وتعيين الشخص المسؤول عن توفير الحماية المادية في مناطق اختصاصهم. ج- تحدد شروط توفير الحماية المادية للمنشآت والمرافق النووية واستعمال المواد النووية ذات الصلة وأي مواد اخرى وتخزينها ونقلها والاجراءات الخاصة بذلك بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة