المادة 14 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
على المرخص لهم بتشغيل المنشآت والمرافق النووية وادخالها في الخدمة أو اخراجها منها والمرخص لهم بإنتاج ونقل المواد النووية وتخزينها الاستعداد للطوارئ ووضع خطة طوارئ داخل الموقع لحماية المنشأة أو المرفق النووي التي تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من المرخص لهم لتخفيف أو معالجة الآثار الناجمة عن وقوع حادث نووي بالتنسيق مع خطة الطوارئ خارج الموقع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026