المادة 9 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
يقوم بالأنشطة المتعلقة بالأمان النووي في المنشآت والمرافق النووية الموظفون المؤهلون المرخصون من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة