المادة 16 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
أ-1- يتم تقديم خطة الطوارئ داخل الموقع قبل ستة أشهر من إدخال المنشأة أو المرفق النووي في الخدمة من الجهات المرخص لها إلى الرئيس وأي جهات أخرى ذات علاقة.
2- يتم إقرار خطة الطوارئ داخل الموقع بموافقة الرئيس قبل إدخال المنشأة أو المرفق النووي في الخدمة بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- يتم اختبار خطط الطوارئ وتقييمها عمليا قبل وخلال عملية الإدخال في الخدمة للمنشأة او للمرفق النووي ويتم اختبار الأجزاء المنفصلة من خطة الطوارئ وتقييمها بشكل دوري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026