المادة 16 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

أ-1- يتم تقديم خطة الطوارئ داخل الموقع قبل ستة أشهر من إدخال المنشأة أو المرفق النووي في الخدمة من الجهات المرخص لها إلى الرئيس وأي جهات أخرى ذات علاقة. 2- يتم إقرار خطة الطوارئ داخل الموقع بموافقة الرئيس قبل إدخال المنشأة أو المرفق النووي في الخدمة بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- يتم اختبار خطط الطوارئ وتقييمها عمليا قبل وخلال عملية الإدخال في الخدمة للمنشأة او للمرفق النووي ويتم اختبار الأجزاء المنفصلة من خطة الطوارئ وتقييمها بشكل دوري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة