المادة 17 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
يلتزم المرخص لهم وحاملو التصاريح ذات الصلة بتعريف العاملين لديهم وتدريبهم على خطط الطوارئ والتدريب الخاص للموظفين المعنيين لأداء مهامهم في تنفيذ خطط الطوارئ بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026