المادة 18 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
تحدد أحكام اعداد خطط الطوارئ واجراءاتها والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها وواجباتهم والتدابير المتبعة للتخفيف من الآثار المترتبة على الحوادث والترتيبات اللازمة لتحذير الجمهور واختبار مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026