المادة 19 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
أ- يلتزم أي مرخص له بأداء أنشطة تخضع لاتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها بما يلي:-
1-تقديم المعلومات والبيانات اللازمة في التزام المملكة بالتعهدات الناشئة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الإضافي إلى الرئيس.
2-الحفاظ على سجل مستقل للأنشطة ذات الصلة باتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها والحفاظ على الوثائق التجارية والوثائق المتعلقة بالصناعات التحويلية للمواد النووية والنقل والمعلومات والبيانات المرتبطة بهذه الأنشطة بما في ذلك حساب ومراقبة المواد النووية ذات الصلة في تطبيق بنود اتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها وحفظها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد الانتهاء من الأنشطة ذات الصلة.
3-إبلاغ الرئيس خطيا عند وقوع أي ظرف أدى أو من المحتمل أن يؤدي إلى خرق الالتزام باتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها.
4- توفير إمكانية التحقق من المعلومات اللازمة والدخول إلى المنشآت والمرافق النووية بما في ذلك السماح بتصوير الفيديو للمناطق ذات الصلة وأخذ العينات من هذه المناطق واستخدام أجهزة قياس الإشعاع ووضع الأختام الخاصة.
ب- على الجهات المختصة بالتجارة الخارجية وفيما يتعلق بالسلع ذات الاستخدام المزدوج تقديم المعلومات الى الرئيس عن أي ترخيص لمعاملات تتضمن أيا من هذه السلع أو المواد النووية والمعدات والمواد التي تخضع للرقابة وفقا لاتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها.
ج-1- تلتزم الجهات والمؤسسات التي تعمل على تطوير دورة الوقود النووي او التي تجري بحوثا تتعلق بذلك بتقديم خططها المستقبلية لمدة عشر سنوات الى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة تعني عبارة (دورة الوقود النووي):- جميع العمليات وتتضمن الأنشطة البحثية أو التطويرية المرتبطة بإنتاج الطاقة النووية بما في ذلك تعدين خامات اليورانيوم أو الثوريوم ومعالجتها وتخصيب اليورانيوم وتصنيع الوقود النووي وتشغيل المفاعلات النووية بما فيها مفاعلات البحوث النووية وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وأنشطة التصرف في النفايات ومنها الإخراج من الخدمة المتعلقة بالعمليات المرتبطة بإنتاج الطاقة النووية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026