المادة 4 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
أ- تخضع استخدامات الطاقة النووية لمتطلبات الأمان والأمن النووي واتفاقية الضمانات النووية ومبادئ الوقاية الإشعاعية.
ب-1- تقع المسؤولية المدنية على الاشخاص او الجهات المرخص او المصرح لها بحيازة او ادارة المواد النووية او المرافق او المنشآت او الأنشطة النووية عند الاخلال بمتطلبات الأمان والأمن النووي ومبادئ الوقاية الاشعاعية سواء كان هذا الاخلال بسبب هؤلاء الاشخاص او الجهات او يعود لأسباب خارجه عن ارادتهم.
2- وتقع المسؤولية الجزائية في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة إذا كان الاخلال ناجما عن أي منهم.
ج- يشترط عند استخدام الطاقة النووية وإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة ما يلي:-
1-أن تكون الأولوية للأمان النووي على الأنشطة الأخرى.
2- أن يكون التعرض الإشعاعي المهني وتعرض الجمهور أقل ما يمكن وفق ما هو متاح مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وبحيث لا يتجاوز الحدود المقررة من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026