المادة 3 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
تسري أحكام هذا النظام على الأنشطة المرتبطة بالاستخدام الآمن للطاقة النووية وأمان وأمن إدارة النفايات المشعة وإدارة الوقود النووي المستهلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026