المادة 2 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري. اختيار الموقع:عملية اختيار الموقع المناسب للمنشأة النووية او المرفق النووي بما في ذلك عملية التقييم والتحديد الملائمتان للأسس التصميمية ذات العلاقة بهذا الاختيار. المنشأة النووية: مصنع لإنتاج الوقود النووي أو المفاعل البحثي بما في ذلك المنظومة الحرجة والمنظومة دون الحرجة أو محطات الطاقة النووية أو مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك أو محطة التخصيب أو مرفق إعادة معالجة الوقود النووي. المنظومة الحرجة :المنظومة التي تحتوي على مادة انشطارية بقصد إدامة تفاعل انشطاري متسلسل محكوم عند مستوى قدرة منخفض. المنظومة دون الحرجة :المنظومة التي تحتوي على مادة انشطارية بقصد منع إدامة تفاعل انشطاري متسلسل محكوم عند مستوى قدرة منخفض. المرفق النووي :مرفق ترتبط به مبان او معدات ويتم فيه انتاج مواد نووية او معالجتها او استعمالها او مناولتها او خزنها او التخلص منها. تصميم المنشأة او المرفق النووي:وضع تصور وخطط تفصيلية وحسابات ومواصفات داعمة لها خاصة بمنشأة او مرفق ما وأجزائه. إدخال المنشأة او المرفق النووي في الخدمة:العملية التي يتم من خلالها جعل نظم المنشاة النووية ومكوناتها او المرفق النووي والأنشطة المرتبطة بأي منهما بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من أنها مطابقة للتصميم وأنها استوفت معايير الأداء المطلوبة. إخراج المنشأة او المرفق النووي من الخدمة: الإجراءات الإدارية والتقنية التي تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على المنشأة او المرفق النووي باستثناء المستودعات أو المرافق النووية المعينة التي تستخدم للتخلص من مخلفات تعدين المواد المشعة ومعالجتها والتي تغلق ولا تخرج من الخدمة. التدريب المتخصص:التدريب النظري والعملي بعد الحصول على الشهادة العلمية المطلوبة بما في ذلك التدريب الإرشادي المتخصص بالأمان والأمن النووي لتأهيل المتدربين للقيام بأنشطة أو مهام محددة. الوقود النووي المستهلك: وقود نووي أخرِ ج من المفاعل ولم يعد صالحا للاستعمال في شكله الحالي بسبب استنفاد المادة الانشطارية أو تراكم المادة المفسدة أو حدوث تلف إشعاعي. الحادث النووي:أي حادث يتعلق بمنشآت او مرافق أو أنشطة يترتب عليه أو يحتمل أن يترتب عليه انطلاق مواد نووية أو مواد مشعة أو يحتمل أن يؤدي إلى انطلاق إشعاعي دولي عبر الحدود يمكن أن تكون له أهمية لدى دولة أخرى من حيث الأمان الإشعاعي. المنطقة الخاضعة للرقابة: المنطقة المحددة التي تفرض فيها تدابير وقائية وترتيبات أمان محددة للتحكم في حالات التعرض الإشعاعي العادي أو لمنع انتشار التلوث أثناء ظروف العمل العادية ولمنع حدوث حالات التعرض الممكن أو الحد من مدى تلك الحالات. المنطقة الخاضعة للإشراف:المنطقة المحددة التي لا تصنف باعتبارها منطقة خاضعة للرقابة بل تبقى فيها ظروف التعرض المهني خاضعة للتقييم على الرغم من أنه لا يلزم فيها عادة باتخاذ تدابير وقائية أو ترتيبات أمان محددة. الحماية المادية:تدابير لحماية المواد النووية أو المنشآت أو المرافق النووية بقصد منع الوصول إلى المواد الانشطارية صأو فنحةق ل2 مها ن 11دون إذن أو تخريبها من نواح تتصل باتفاقية الضمانات النووية. اتفاقية الضمانات النووية:الاتفاقية الموقعة بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. الطاقة النووية: جزء من طاقة النواة للذرات وتصدر من خلال عمليات الانشطار أو الاندماج أو الاضمحلال لأنوية الذرات. المادة المشعة: مادة تصدر طاقة إشعاعية على شكل جسيمات ألفا أو بيتا أو موجات غاما الكهرومغناطيسية والتي قد تسبب تلف الانسجة الحية او تخريبها. الرخص النووية الشخصية:إجازة الشخص الطبيعي وفقا لأحكام هذا النظام لممارسة العمل النووي. الادارة طويلة الامد للوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة : وضع الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة في مرفق ملائم دون قصد معالجتها او استردادها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة