المادة 2 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم الطيران المدني. الدائرة:دائرة المخابرات العامة. المسافر على الرحلات الدولية الحاصل على تذكرة مؤكدة ويشمل القادم الى المملكة الراكب: أوالمغادر منها أو الراكب المحول او راكب الترانزيت. الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى الراكب المحول:وجهة دولية المغادر على طائرة أخرى خلال اقل من (24) ساعة. راكبالراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى : وجهة دولية دون مغادرة الطائرة. الترانزيت الجهة المتعاقد معها وفقا لأحكام هذا النظام مزود الخدمات:لتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب. نظام الكتروني يتضمن ما يلي:- أ- المعلومات المسبقة للراكب(API). ب- المعلومات التفاعلية المسبقة النظام الالكتروني للراكب(IAPI). للاستعلام المبكر: ج- معلومات سجل حجز الراكب(PNR). عن الركاب د- معلومات نظام الترحيل الآلي واصدار بطاقات الصعود(DCS INFO). ه- بطاقة الصعود (Boarding Pass).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة