المادة 2 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم الطيران المدني.
الدائرة:دائرة المخابرات العامة.
المسافر على الرحلات الدولية الحاصل على
تذكرة مؤكدة ويشمل القادم الى المملكة
الراكب:
أوالمغادر منها أو الراكب المحول او راكب
الترانزيت.
الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى
الراكب المحول:وجهة دولية المغادر على طائرة أخرى خلال اقل من (24) ساعة.
راكبالراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى
:
وجهة دولية دون مغادرة الطائرة.
الترانزيت
الجهة المتعاقد معها وفقا لأحكام هذا النظام
مزود الخدمات:لتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب.
نظام الكتروني يتضمن ما يلي:-
أ- المعلومات المسبقة للراكب(API).
ب- المعلومات التفاعلية المسبقة
النظام الالكتروني
للراكب(IAPI).
للاستعلام المبكر:
ج- معلومات سجل حجز الراكب(PNR).
عن الركاب
د- معلومات نظام الترحيل الآلي واصدار
بطاقات الصعود(DCS INFO).
ه- بطاقة الصعود (Boarding Pass).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026