الأنظمة
نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الاستعلام المبكر عن الركاب لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم الطيران المدني. الدائرة:دائرة المخابرا…
- المادة 3تتولى الدائرة تنفيذ وادارة وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولها لهذه الغاية التعاقد مع مزود الخدمات والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ اح…
- المادة 4تتعاون الهيئة مع الدائرة لضمان تنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولهذه الغاية تتولى ما يلي:- أ- اصدارإحصائيات رسمية شهريا وكل ستة أشهر وعند الطلب عن اعدا…
- المادة 5أ- يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب جزءا من البرنامج الوطني للتسهيلات . ب- تلتزم شركات الطيران بتزويد مزود الخدمات بالمعلومات المطلوبة لغاي…
- المادة 6أ- يستوفى رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمات المساندة له وفقا لما يلي:- 1- (750,1) دينار وسبع…
- المادة 7تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقا لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
- المادة 8أ- يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام على التذاكر التي صدرت بعد نفاذ احكامه من قبل شركات الطيران الناقلة أو المصدرة للتذاكر من خلال تذكرة السفر أو ق…
- المادة 9تعتبر معلومات وبيانات ووثائق الركاب محمية وفقا لأحكام هذا النظام وتسري عليها احكام التشريعات النافذة.
- المادة 10يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
- المادة 11يصدر مجلس مفوضي الهيئة بناء على تنسيب رئيسه التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.