المادة 4 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020
تتعاون الهيئة مع الدائرة لضمان تنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولهذه الغاية تتولى ما يلي:-
أ- اصدارإحصائيات رسمية شهريا وكل ستة أشهر وعند الطلب عن اعداد الركاب.
ب- متابعة المخاطبات و المراسلات والتعاملات جميعها مع شركات الطيران.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026