المادة 8 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020
أ- يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام على التذاكر التي صدرت بعد نفاذ احكامه من قبل شركات الطيران الناقلة أو المصدرة للتذاكر من خلال تذكرة السفر أو قائمة الركاب (المنافيست) حسب مقتضى الحال.
ب- تلتزم شركات الطيران بما يلي:-
1- توريد الرسوم الى مزود الخدمات مباشرة خلال الشهر التالي للشهر الذي تحققت به الرسوم.
2- توريد الفوائد القانونية المترتبة على التأخر في توريد الرسوم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026