المادة 6 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

أ- يستوفى رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمات المساندة له وفقا لما يلي:- 1- (750,1) دينار وسبعمائة وخمسون فلسا عن كل راكب قادم الى المملكة او مغادر منها . 2- (250,1) دينار ومئتان وخمسون فلسا عن كل راكب محول أو راكب ترانزيت. ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من الراكب المحول عند قدومه الى المملكة وعند مغادرته لها. ج- تعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أطقم الطائرات والاطقم الإضافية والأطفال من عمر سنتين فما دون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة