المادة 6 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020
أ- يستوفى رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمات المساندة له وفقا لما يلي:-
1- (750,1) دينار وسبعمائة وخمسون فلسا عن كل راكب قادم الى المملكة او مغادر منها .
2- (250,1) دينار ومئتان وخمسون فلسا عن كل راكب محول أو راكب ترانزيت.
ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من الراكب المحول عند قدومه الى المملكة وعند مغادرته لها.
ج- تعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أطقم الطائرات والاطقم الإضافية والأطفال من عمر سنتين فما دون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026