المادة 11 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966
على المستفيد الذي يمنح قرضا:-
أ- ان يرهن الارض والبناء رهنا من الدرجة الاولى لصالح البنك.
ب- ان يؤمن العقار بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض لصالح البنك ضد اخطار الحريق والزلازل والانجراف وذلك طيلة مدة القرض.
ج- ان يعطي البنك تفويضاً مطلقا لا رجوع عنه بحسم الاقساط الشهرية ، من رواتبه ، وبحجز تعويضاته وما يتجمع لحسابه في صندوق الادخار وما يتحصل من بوالص التأمين على الحياة ورواتب التقاعد المستحقة له حتى الوفاء الكامل بقيمة القرض وفوائده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026