المادة 10 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966

أ- تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل 5% سنويا. ب- يحسم من راتب الموظف او المستخدم قسط شهري تقرر قيمته في ضوء القرض وراتب الموظف او المستخدم ومدة القرض. ج- يجوز للموظف او المستخدم ان يزيد من مدفوعاته الشهرية بحسب قدرته المالية. د- تحتسب على الاقساط والمبالغ المدفوعة فائدة بسيطة بمعدل 5% سنويا. ه- يجوز للموظف او المستخدم ان يدفع اقساط محددة شهريا قبل الاقتراض بقصد التوفير لاغراض الاسكان وتحتسب على هذه الاقساط فائدة بمعدل 5% سنويا. و- اذا توقف دفع راتب الموظف او المستخدم بشكل مؤقت وبذلك تعذر دفع القسط الشهري المقرر ، فتدفع قيمه الاقساط المتأخرة من استحقاقات الموظف او المستخدم في صندوق الادخار. ز- يجب ان تساوي جملة القرض وفوائده في نهاية مدته جمله الاقساط والمبالغ المدفوعة وفوائدها في نهاية تلك المدة. ويجري التقاص النهائي عندما يقل الفرق بين جملة القرض وفوائده وجملة الاقساط والمبالغ المدفوعة وفوائدها عن القيمة المقررة للقسط الواحد. ح- لاغراض حساب ارباح البنك نتيجة عمليات الاقراض هذه تقيد الارباح مرة واحدة عند الوفاء بكامل القرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك