المادة 9 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966
أ- اذا منح القرض بقصد البناء فيجب ان يتم انجازه في مدة اقصاها سنتان بعد تاريخ تنظيم العقد الخاص بالقرض الممنوح.
ب- لا يجوز للمستفيد ان يؤجر البناء الذي اشاده او اشتراه بالقرض الا بعد الحصول على موافقة المحافظ الخطية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026