المادة 13 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966
أ- يستحق دفع القسط الاول اعتبارا من الشهر التالي لسحب قيمة القرض بكامله.
ب- اذا سحب المستفيد قيمة القرض على دفعات فتحتسب المبالغ المدفوعة فائدة بسيطة بمعدل 5% سنوياً ، ويجري حسم الفائدة المستحقة من قيمة الدفعة الاخيرة من القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026