المادة 14 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966
يعتبر رصيد القرض وفوائده مستحق الاداء بكامله:
أ- اذا فصل المستفيد من عمله او فقد وظيفته في البنك.
ب- اذا تم الاستغناء عن خدماته في البنك.
ج- اذا قرر بيع العقار.
د- اذا دخل هو او الورثة الشرعيون بالتزامات القرض او الشروط الاخرى او تخلفوا عن تسديد الاقساط المستحقة لمدة تزيد عن ثلاثة شهور متتالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026