المادة 15 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966

للبنك ان يتخذ اية اجراءات يراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده المستحقة ، بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني او حجز ايه مكافآت او تعويضات او مخصصات للمستفيد او حصيلة بوالص التأمين على الحياة او ضد الحوادث او المبالغ المتجمعة في صندوق الادخار الخاصة بالمستفيد وذلك في حدود قيمة هذا الرصيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك