المادة 16 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966
مع مراعاة احكام هذا النظام ، للبنك ان يمنح موظفيه ومستخدميه ما يعادل ما يستحقونه من قروض لغاية السكن بأسلوب المرابحة او المشاركة المتناقصة وفق احكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها على ان تنظم شروطهما بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026