المادة 12 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004
لا يحسب اليوم الاول لاي مدة منصوص عليها في هذا النظام من ضمن هذه المدة واذا صادف آخر يوم من هذه المدة عطلة رسمية فتمدد الى اول يوم عمل بعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة