المادة 13 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004
أ- يستوفى عن تسجيل الاسم التجاري رسم مقداره عشرون ديناراً.
ب- يستوفى عن طلب الغير شطب الاسم التجاري رسم مقداره خمسون ديناراً.
ج- تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية :-
1-عشرة دنانير عن اصدار شهادة ترخيص باستعمال اسم تجاري 0
2-عشرة دنانير عن طلب التحري عن اسم تجاري 0
3-خمسة دنانير عن اصدار أي بيانات تتعلق بوجود قيود اسماء تجارية قائمة او مشطوبة لطالب البيانات 0
4-ثلاثة دنانير عن اصدار صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الاسم التجاري 0
5-دينارا واحدا عن أي بيانات صادرة عن المسجل بعدم وجود قيود اسماء تجارية لطالب البيانات 0
6-دينارا واحدا عن كل صورة من الوثائق المحفوظة في الملف ما لم تكن خاضعة لرسم اخر 0
7-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل أي من البيانات المبينة ادناه مهما بلغ عدد التعديلات وهي :-
أ-تعديل الاسم التجاري 0
ب-تعديل اسم مالك الاسم التجاري 0
ج- تعديل عنوان مالك الاسم التجاري 0
د- تعديل غايات مالك الاسم التجاري 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026