المادة 13 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004

أ- يستوفى عن تسجيل الاسم التجاري رسم مقداره عشرون ديناراً. ب- يستوفى عن طلب الغير شطب الاسم التجاري رسم مقداره خمسون ديناراً. ج- تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية :- 1-عشرة دنانير عن اصدار شهادة ترخيص باستعمال اسم تجاري 0 2-عشرة دنانير عن طلب التحري عن اسم تجاري 0 3-خمسة دنانير عن اصدار أي بيانات تتعلق بوجود قيود اسماء تجارية قائمة او مشطوبة لطالب البيانات 0 4-ثلاثة دنانير عن اصدار صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الاسم التجاري 0 5-دينارا واحدا عن أي بيانات صادرة عن المسجل بعدم وجود قيود اسماء تجارية لطالب البيانات 0 6-دينارا واحدا عن كل صورة من الوثائق المحفوظة في الملف ما لم تكن خاضعة لرسم اخر 0 7-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل أي من البيانات المبينة ادناه مهما بلغ عدد التعديلات وهي :- أ-تعديل الاسم التجاري 0 ب-تعديل اسم مالك الاسم التجاري 0 ج- تعديل عنوان مالك الاسم التجاري 0 د- تعديل غايات مالك الاسم التجاري 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة