المادة 7 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004

أ- يترتب على كل مالك لاسم تجاري و طالب الشطب ان يزود المسجل بعنوان كامل وواضح له على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وتكون اجراءات التبليغ عليه في جميع الاحوال قانونية وصحيحة. ب-اذا تم اجراء أي تغيير على عنوان مالك الاسم التجاري او طالب الشطب فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية لادخال ذلك التغيير في ملف الاسم التجاري والا تعتبر اجراءات التبليغ على عنوانه الاول قانونية وصحيحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة