المادة 8 من نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004

يتم اجراء أي تبليغ تقتضيه احكام هذا النظام بإرسال البعيثة بالبريد المسجل على عنوان الطرف المطلوب تبليغه كما هو مثبت لدى المسجل ، ويعتبر تبليغ هذا الطرف قد تم بصورة قانونية وصحيحة بعد عشرة ايام من تاريخ ايداع البعيثة في البريد الا اذا اعيدت نتيجة عدم التبليغ خلال هذه المدة لاي سبب كان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة