المادة 16 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972

المدة 16- اذا قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (15) من هذا النظام فانه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (200) فلس كرسم ايصال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك