المادة 16 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
المدة 16-
اذا قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (15) من هذا النظام فانه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (200) فلس كرسم ايصال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026