الأنظمة
نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يعد من قبل بلدية القصر نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية واتفاقية التوزيع وبيع الطاقة الكهربائية استناداً الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النمو…
- المادة 3بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره خمسة دنانير اذا كانت التمديدات…
- المادة 4يقوم المشترك بعمل كافة التمديدات الداخلية اللازمة لوحده محله على حسابه الخاص وللبلدية الحق برفض ايصال التيار الكهربائي اذا تبين لها بعد الكشف ان هذه التمديدات غير صالحة ا…
- المادة 5تستوفى البلدية من المشترك مبلغا قدره (500) فلس رسم ايصال التيار الكهربائي الى محله.
- المادة 6يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران عن المحلات الى تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد وعشرة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد تزيد قوته عن فاز واحد ويقيد هذا التأمين امانة ب…
- المادة 7يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ويكون ملك…
- المادة 8يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم البلدية خطيا بذلك، وتستوفى البلدية مبلغ (250) مبلغ اجرة فحص …
- المادة 9لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر…
- المادة 10اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية لنقوم بتسجيل اّخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع التيار ، وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع اية قيم…
- المادة 11يحظر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عدادة اذا كان الأخر يشغل وحده محل منفصلة عن محل المشترك او اذا كانت وحده المحل متصلة مع وحدة محل ال…
- المادة 12تقوم البلدية على نفقتها بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكتها الرئيسة لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعه داخل …
- المادة 13يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف علىالاجهز…
- المادة 14البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي او قطعه بسبب وقوع حادث في الالات والمولدات او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق في قطع التيار الكهربا…
- المادة 15يحق للبلدية قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المتحققة عليه وفي وقت الاستحقاق ، ويعتبر وقت الاس…
- المادة 16المدة 16- اذا قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (15) من هذا النظام فانه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (200) فلس كرسم ايصال.
- المادة 17يعاقب بعد الادانة وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث بأي شي يتعل…
- المادة 18تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية: أ- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 10-1. ب- 40 فسا عن كل كيلوات ساعة من 30-11. ج- 20 فلسا من كل كيلوات …
- المادة 19تعفى المعابد من اثمان استهلاك الكهرباء شريطة الحصول على موافقة البلدية بكمية الطاقة الكهربائية المنوي استعمالها فيها ، ويحسم للمدارس والمستشفيات والجمعيات المؤسسات الخيري…
- المادة 20لا يجوز لغير بلدية القصر توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود بلدية القصر الا اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان ، عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد…
- المادة 21يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.