المادة 7 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ويكون ملكاً للبلدية ويكون المشترك ملزما بدفع ثمنه في حالة كسره او احتراقة او عدم صلاحيته ، ويحظر على المشترك احدث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او اي زيادة في تفرعات التمديدات وتستوفى البلدية شهرياً من المشترك مبلغ (50) فلساً اجرة وجود العداد في محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026