المادة 8 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم البلدية خطيا بذلك، وتستوفى البلدية مبلغ (250) مبلغ اجرة فحص العداد ويعاد هذا الى المشترك اذا ثبت ان العداد لا يسجل الاستهلاك الحقيقي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة