المادة 19 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972

تعفى المعابد من اثمان استهلاك الكهرباء شريطة الحصول على موافقة البلدية بكمية الطاقة الكهربائية المنوي استعمالها فيها ، ويحسم للمدارس والمستشفيات والجمعيات المؤسسات الخيرية خمسون بالمئة من قيمة الاستهلاك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك