المادة 20 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
لا يجوز لغير بلدية القصر توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود بلدية القصر الا اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان ، عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد الطاقة الكهربائية لمنفعته الخاصة ضمن الشروط التالية:-
أ- ان لا يقم اي مولد الا بعد الحصول على موافقة البلدية وبالشروط التي تضعها.
ب- ان لا يزود غيره بالطاقة الكهربائية على اي وجه كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026