المادة 18 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:
أ- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 10-1.
ب- 40 فسا عن كل كيلوات ساعة من 30-11.
ج- 20 فلسا من كل كيلوات ساعة من 31- فما فوق.
د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (450) فلس ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026